496

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

وحد الواجب الفعل المطلوب الذى يلازم تاركه شرعا وقيل ما يستحق العقاب على تركه شرعا وقيل ما توعد الله على تركه بالعقاب وزيفها الجوينى وكان تزييفه للثاني بأن من عفا عنه ولم يعاقبه لتركه واجبا تبين أنه لم يكن معنيا بالتوعد والا كان خلفا وهو محال فى حق الله تعالى ذكره بعد الكلام فى النواهي وزيفهما الرازى بذلك وذكر حدا آخر حرره وهو ما يخاف العقاب على تاركه وزيفه بالمشكوك فى وجوبه فانه يخاف على تاركه العقاب وليس بواجب وزاد الرازى فى الحد على بعض الوجوه ليدخل الواجب المخير لانه يلام على تركه اذا ترك معه بدله والواجب الموسع لانه يلام على تركه فى جميع الاوقات والواجب على الكفاية لانه يلام على تركه اذا تركه الجميع قال فان قيل هذا التحديد يدخل فيه السنة فان الفقهاء قالوا ان أهل المحلة اذا اتفقوا على تركها عوقبوا

فصل

وحد المحظور هو حد الامر فاذا قيل هناك تاركه قيل هاهنا فاعله وله أسماء كثيرة فى المحصول

فصل

والمندوب الفعل المطلوب الذى لا يلام تاركه شرعا قال والد شيخنا وقيل هو الذى يكون فعله راجحا على تركه فى نظر الشرع مع جواز تركه وله أسماء

فصل

كل ما كان طاعة لله ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية

Page 515