60

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

مسألة فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه ان كان واجبا وجب علينا وان كان مندوبا ندب لنا وان كان مباحا أبيح لنا وهو قول الجمهور قال ابن برهان هو قول الفقهاء قاطبة قال وأما أصحابنا المتكلمون فتوقفوا فى ذلك قلت وقد حكينا هذا فيما مضى عن الاشعرية وبعض الشافعية والتميمى صاحبنا قال ابن برهان وأما الحنفية فانقسموا فى ذلك قسمين كالمذهبين والظاهر أنه يريد المتكلمين منهم والا تناقض قوله

مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة اذا لم يكن فيه معنى القربة فى قول الجمهور وذهب أهل الوقف فى التى قبلها اليه ها هنا

Page 64