Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
قال القاضي وظاهر هذا أنه لا يجب اعتقاده ولا العمل به فى الحال حتى يبحث وينظر هل هناك دليل يخصص قلت الادلة كالاحكام فكما اشترط فى الاحكام معرفة السنة والاجماع والاختلاف فى معرفة الكتاب فكذلك دلالة الادلة يشترط فيها معرفة السنة مع الاجماع والاختلاف فان السنة والآثار كما يبينان الحكم يبينان دلالة القرآن وكان القاضى قد نصر مثل قول أبي الخطاب ثم نصر الرواية الاخرى وعمدته أن الاصل عدم القرينة ولكن النفى لا يحكم به قبل البحث
عدم المخصص هل هو شرط فى العموم أو المخصص من باب المعارض فيه قولان كما فى تخصيص العلة لكن كثير ممن يخصص الالفاظ لا يخصص العلل والقاضى تارة يطرد القول فى الجميع فانه لما قال له المخالف ( اللفظ أريد به العموم تارة والخصوص ( تارة ) أخرى ) أجاب بأن اللفظ لم يرد قط الا وهو دال على العموم وانما يدل على الخصوص بقرينة قلت بعض المتكلمين قد يجرده عن قرينة ويكون بعض الافراد غير مراد له
وقال المخالف أيضا لو كان موضوعا للعموم لما جاز أن يوجد الا وهو دال عليه كما لا يجوز أن يوجد الفعل الا وهو دال على فاعل فأجاب بأن اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة ولا يوجد هذا اللفظ الا وهو دال على العموم وانما يدل على الخصوص بقرينة تنضم اليه قلت هذا تصريح بطرد الادلة كطرد العلل
ذكر القاضى فى مسألة عموم الجمع المعرف أن التعريف يوجب انصراف الاسم إلى ما الانسان به أعرف فان كان هناك معهود ( هو به ) أعرف فينصرف التعريف اليه ولا يكون مجازا والا انصرف إلى الجنس لانه به أعرف من ابقاء صيغة قال واذا كانت لتعريف العهد عمت جعله محل وفاق استدل به على من نازع فى العموم اذا كانت لتعريف الجنس وأبو الخطاب كذلك وهو لابى الحسين
Page 102
Enter a page number between 1 - 499