٣٥٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ: بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمَنَ بِالْقَدَرِ "
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
٣٥٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ، قَالَ: فَبَاعَ عَلِيٌّ دِرْعًا لَهُ وَبَعْضَ مَا بَاعَ مِنْ مَتَاعِهِ، فَبَلَغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا. قَالَ: «وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَيْهِ فِي الطِّيبِ، وَثُلُثًا فِي الثِّيَابِ، وَمَجَّ فِي جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَغْتَسِلُوا بِهِ» قَالَ: «وَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِرِضَاعِ وَلَدِهَا» قَالَ: فَسَبَقَتْهُ بِرَضَاعِ الْحُسَيْنِ وَأَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ فِي فِيهِ شَيْئًا لَا نَدْرِي مَا هُوَ، فَكَانَ أَعْلَمَ الرَّجُلَيْنِ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح