Musnad Aḥmad
مسند أحمد
Editor
أحمد محمد شاكر
Publisher
دار الحديث
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
القاهرة
الثقفي قال: لما نزلت ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنا لنجازى بكل سوء نعمله؟ فقال رسول الله ﷺ: "يرحمك الله يا أبا بكر، ألست تغضب، ألست تحزن، ألست تصيبك اللأواء؟ فهذا ما تجزون به".
٧٢ - حدثنا أبو كامل حدثنا حمَّاد بن سلمة قال: أخذت هذا الكتاب من ثُمَامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك: أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، التي أمر الله ﷿ بها رسولَ الله ﷺ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلكم فلا يعطه: "فيما دون خمسًا وعشرين من الإبل ففي كل خمس ذود شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشربن ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاضٍ فابن لَبُون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقةٌ طَروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جَذَعةٌ إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لَبُون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتَان طَرُوقَتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حِقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن
= "يعلى بن عبيد" هو ابن أبي أمية أبو يوسف الطنافسي. وأثبت في ح "يحيى بن عبيد" وهو خطأ، صححناه من ك هـ. وليس في شيوخ أحمد من يسمى "يحيى بن عبيد" وانظرتفسير ابن كثير ٥٨٧:٢.
(٧٢) إسناده صحيح. ورواه أيضًا أبو داود والنسائي والدارقطني، ورواه البخاري مفرقًا في مواضع من صحيحه. وانظر المنتقى بتحقيق الأستاذ الشيخ محمد حامد الفقي برقم ١٩٧٤، وقوله "ومن بلغت صدقته بنت مخاض" أثبت في ح "ومن بلغت عنده صدقته بنت مخاض" وزيادة: كلمة "عنده" خطأ، صححنا من ك هـ.
1 / 194