260

Musnad Amīr al-Muʾminīn Abī Ḥafṣ ʿUmar b. al-Khaṭṭāb Raḍiya Allāh ʿanhu wa-aqwāluh ʿalā abwāb al-ʿilm

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Editor

عبد المعطي قلعجي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ - ١٩٩١م

من ثمرة فهو للسائل والمحروم وساق القصة وان شاء ولى ثمن اشترى من ثمرة رقيقا يعمله وكتب معتتب وشهد عبد الله بن الارقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى بع عبد الله عمر امير المؤمنين ان حدث بى حدث ان ثمغا وصرمة بن الاكوع والعبد الذى فيه والمائة التى أطعمه محمد ﷺ بالواد تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الراى من أهلها ان لا يباع ولا يشترى فيضعه حيث راى من السائل والمحروم وذى القربى ولا حرج على وليه ان اكل او اكل او اشترى له رقيقا منه حديث فى الهبة قال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضى الله عنه قال حملت على فرس فى سبيل الله فأضاعه صاحبه فأردت ان ابتاعه وظننت انه بائعه برخص فقلت حتى اسال النبى ﷺ فقال لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم فإن الذى يعود فى صدقته كالكلب يعود فى قيئة ثم رواه احمد عن سفيان عن زيد بن اسلم بنحوه ورواه ايضا عن وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه قال قال رسول الله الذى يعود فى صدقته كمثل الذى يعود فى قيئه فذكره مرسلا وقد رواه البخارى ومسلم والنسائى من طرق عن مالك كما تقدم ورواه البخارى ايضا عن الحميدى عن سفيان قال سمعت مالك بن انس يسأل زيد اسلم فذكره وكذا رواه مسلم عن ابى عمر عن سفيان به وعن امية

1 / 366