268

Musnad Amīr al-Muʾminīn Abī Ḥafṣ ʿUmar b. al-Khaṭṭāb Raḍiya Allāh ʿanhu wa-aqwāluh ʿalā abwāb al-ʿilm

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Editor

عبد المعطي قلعجي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ - ١٩٩١م

كن يسعين على مواليهن فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهن وفى ذلك نزلت هذه الاية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تخصنا الى آخر الاية عن جابر بن عبد الله قال كانت أمة لعبد الله بن ابى وكان يكرهها على الزنا فنزلت هذه الاية ومن يكرههن فإن الله من بعد اكراههن غفور رحيم قال ابو عبيد هكذا قرأها وعن الحسن فى هذه الآية قال لهن والله لهن والله قال الاعشى الخفيف يهب الجلة الجراجر كالبستان تحنو لدردق أطفال والبغايا يركضن اكسيه الاضريج والشرعبى ذا الاذيال يريد بالبغايا الاماء لآنهن كن يفجرن وقوله يهب الجلة ويهب البغايا بين لك ان هذا لا يقع الا على الاماء قال ابو عبيد فكان الحكم فى الجاهلية ان الرجل اذا وطىء أمة رجل فجاءت بولد فادعاه فى الجاهلية فإن حكمهم كان ان يكون ولده لاحق النسب به ولهذا المعنى اختصم عبد بن زمعة وسعد بن مالك فى ابن أمة زمعة الى النبى ﷺ قال فقال سعد ابن اخى عهد الى فبه اخى وقال عبد بن زمعة اخى ولد على فراش ابى فقضى رسول الله ﷺ بالولد للفراش وابطل ما كان من حكم الجاهلية ان يكون لاحق النسب وقضى عمر ان الدعوى اذا كانت فى الاسلام وليس سيد الجارية بالمدعى للولد كما ادعى عبد بن ومعة اخاه ان يكون حرا لاحق النسب وتكون قيمته على ابيه لمولى الجارية ومنه حديث له آخر انه كان يلحق اولاد الجاهلية بمن ادعاه فى الاسلام قال ابو عبيد فإذا كان الوطء والدعوى جميعا فى الاسلام فدعواه باطلة وهو مملوك لأنه عاهر وقال النبى ﷺ الولد للفراش وللعاهر الحجر قال ابو عبيد ولعمر ﵀ ايضا حكم آخر فى الرق فيما كانت العرب تسانى فى الجاهلية فيأتى الاسلام والمسبى فى يده كالملوك له فحكم عمر فى مثل هذا ان يرد دحرا الى نسبة وتكون قيمته علية يؤديها الى

1 / 374