كتاب الفرائض
قال الامام احمد حدثنا هشيم ويزيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال قال عمر لولا انى سمعت رسول الله ﷺ يقول ليس لقاتل شىء لورثتك قال ودعا خال المقتول فأعطاه الابل وهكذا رواه النسائى عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد به ورواه النسائى ايضا عن على بن حجر عن اسماعيل بن عياش عن ابن جريح ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبى ﷺ انه قال ليس للقاتل من الميراث شىء ثم قال النسائى وهذا خطأ والصواب الاول يعنى عمرو بن شعيب عن عمر وهو منقطع والعجب من الشيخ ابى عمر بن عبد البر ﵀ مع جلالته كيف ادعى الاتفاق على صحة حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بهذا وهو من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازين وهو غير مقبول فى مثل هذا عند جمهور أئمة الاسلام ثم قد صرح النسائى بأنه خطأ وان الصحيح كونه منقطعا عن عمر وسيأتى فى كتاب الجنايات من حديث الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر قوله لا يرث القاتل وهكذا رواه الدارقطنى من حديث الشعبى عن عمر انه قال لا يرث خطأ ولا