332

Musnad Amīr al-Muʾminīn Abī Ḥafṣ ʿUmar b. al-Khaṭṭāb Raḍiya Allāh ʿanhu wa-aqwāluh ʿalā abwāb al-ʿilm

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Editor

عبد المعطي قلعجي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ - ١٩٩١م

قال يزيد قال حجاج آكلة اللحم عصى محددة وقال الاموى الاصل فى هذا انها السكين وانما شبهت العصا المحددة بها يعنى الاموى انها انما سميت آكلة اللحم لآن اللحم يقطع بها حديث آخر قال ابو بكر البزار حدثنا محمود بن بكر بن عبد الرحمن حدثنا ابى عن عيسى ابن المختار عن ابن ابى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن ابن ابى ليلى عن عكرمة بن خالد عن ابى بكر بن عبيد الله بن عمر عن ابيه عن عمر قال قال رسول الله ﷺ فى الانف اذا استوعبت جدعة الدية وفى العين خمسون وفى الرجل خمسون وفى الجائفة ثلث النفس وفى المنقلة خمس عشرة وفى الموضحة خمس وفى السن خمس وفى كل اصبع مما هنالك عشر عشر ثم قال لا نعلمه يروى الا من هذا الوجه قلت هذا بعيد ان يكون صحيحا فإن عمر كان يذهب الى خلاف هذا الحديث فى الاصابع اولا كما قال الامام ابو عبد الله الشافعى ﵀ اخبرنا سفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسي بان عمر بن الخطاب قضى فى الابهام بخمس عشرة وفى التى تليها بعشر وفى الوسطى بعشر وفى التى تلى الخنصر بتسع وفى بتسع الخنصر بست فهذا اصح اسنادا من الذى قبله بكثير قال الشافعى فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم فيه ان رسول الله ﷺ قال وفى كل اصبع مما هنالك عشر من لابل صاروا اليه

2 / 440