326

Al-Musnad al-mustakhraj ʿalā Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم

Editor

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

Publisher

دار الكتب العلمية-بيروت

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

Publisher Location

لبنان

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ (يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ) فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِرَسُولِ اللَّهِ قَالَ (نَعَمْ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ وَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلا كَانَ مِنْهُ الشَّبَهُ) لَفْظُ يُوسُفَ الْقَاضِي
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ
٧٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ (إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَشِيدٍ عَنْ صَالِحِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ
٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الصَّوَّافُ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَبُو يَحْيَى الرَّازِيُّ ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا حَبِيبٌ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَسَنُ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا وَكِيعٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا رَأَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يَكُونُ الشَّبَهُ) لَفْظُ سُفْيَانَ

1 / 364