186
١٨٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ عِمْرَانَ الدَّوْسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكَ لِتَرْكَبْ وَلِتَهْدِ بَدَنَةً»

1 / 186