143

Mustadrak Safīnat al-Biḥār

مستدرك سفينة البحار

Editor

حسن بن علي النمازي

Publication Year

1418 AH

النص بتحريمه إما بالعموم مثل: وحرم عليكم الخبائث - إلى أن قال: - وبالجملة الظاهر الحل حتى يعلم أنه حرام لخبثه أو لغيره لما تقدم، ولصحيحة ابن سنان.

ويؤيد حصر المحرمات مثل: * (قل لا أجد) * - الآية. فالذي يفهم من غير شك هو الحل ما لم يعلم وجه التحريم - إلى آخر ما أفاده (1).

ومن الأخبار المشار إليها مضافا إلى ما مر: الشهاب: النبوي (صلى الله عليه وآله): الناس في سعة ما لم يعلموا.

غوالي اللئالي: قال الصادق (عليه السلام): كل شئ مطلق حتى يرد فيه نص (2).

من لا يحضره الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) مثله إلا أنه فيه: حتى يرد فيه نهي (3).

أمالي الطوسي: عن الصادق (عليه السلام) قال: الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي، وكل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه (4).

التهذيب: ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (5).

السرائر: من كتاب ابن محبوب مثله (6). ورواه في الكافي (7)، بسند صحيح عنه مثله.

التهذيب: في الصحيح عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله؟ فقال: أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام (8).

Page 146