Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
ومنها - أن يزيد الامام في ركوعه انتظارا للمسبوق ليفيده ثواب الجماعة ويستفيد الامام زيادة عدد الجماعة المقتضي لزيادة الثواب، فإنه إعانة للمأموم على الطاعة، والإعانة على الطاعة طاعة، لان وسيلة الشئ يلحق به حكمه.
وتوهم بعض العامة منعه، لأنه شرك في العبادة. وهو مدفوع بما قررناه، ولأنه لو كان شركا في العبادة لكان لاحقا بالاذان والإقامة والامر بالمعروف بل بتعليم العلوم، وليس كذلك بالاجماع.
ومنها - رفع الامام صوته بالقراءة في الجهرية ليسمعه المأموم، ورفع الخطيب صوته في الخطبة، ورفع القاري صوته بالقراءة وتحسينه لاستجلاب الاسماع المستتبع للطف لا لاستجلاب التعظيم ودفع الضرر.
ومنها - إذا وجد منفردا يصلي استحب له أن يؤمه أو يأتم به، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد رأى رجلا يصلي منفردا: من يتصدق على هذا. فقام رجل فصلى خلفه.
(الثامنة عشر) لا يجب عندنا النفل بالشروع فيه الا الحج والاعتمار، وفي الاعتكاف للأصحاب ثلاثة أوجه: الوجوب بالشروع فيه، والوجوب بمضي يومين، وعدم الوجوب. وأوسطها وسطها.
نعم يكره قطع العبادة المندوبة بالشروع فيها، وتتأكد الكراهية في الصلاة وفي الصوم بعد الزوال.
(التاسعة عشر) جوز بعض الأصحاب الابهام في نية الزكاة بالنسبة إلى خصوصيات الأموال، فلو وجب عليه شاة في الغنم وشاة في الإبل ونوى اخراج
Page 186