200

Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Publisher

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

المشقة أصل التكليف المؤدي إلى الثواب ومداره، فكلما عظمت عظم. وقد تخلف ذلك في صور تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: أمر ان متساويان وثواب أحدهما أكثر كتكبيرة الاحرام مع باقي التكبيرات، وكذبح الهدي والأضحية وللضعيف، وكالصلاة في مسجدين أحدهما أكثر جماعة وقربهما والبعد واحد، وكسجدة التلاوة مع سجدة الصلاة، وكركعتي النافلة مع ركعتي الفريضة. وهو كثير.

الثاني: أمران متفاوتان، والأقل منهما أكثر ثوبا كتسبيح الزهراء عليها السلام مع اضعافه من التسبيحات، وكالصيام ندبا في الحضر والسفر، وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل الوزغة في الضربة الأولى فله مائة حسنة، ومن قتلها في الثانية فله سبعون حسنة . قالوا لان الوزغة حيوان ضعيف، فحمية الدين يقتضي قتلها بضربة واحدة، فإذا لم يحصل دل على ضعف العزم.

فائدة:

تظهر من كلام المرتضى أن قبول العبادة واجزاءها غير متلازمين، فيوجد الاجزاء من دون القبول ودون العكس. وهو قول بعض العامة، لان المجزي ما وقع على الوجه المأمور به شرعا وبه يخرج عن العهدة ويبرأ الذمة ويسمى فاعله مطيعا، والقبول ما يترتب عليه الثواب.

والذي يدل على انفكاكه عنه وجوه:

(الأول) سؤال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام التقبل، مع أنهما لا يفعلان الا فعلا صحيحا مجزيا.

Page 201