220

Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Publisher

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

وجوب الغسل أيضا بهذه المثابة.

قاعدة :

يجب انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفة، إذ الخبر لا يجوز أن يكون أخص بل مساويا أو أعمل، والمساوي منحصر في مساويه والأخص منحصر في الأعم.

فان قلت: قد فرقوا بين " زيد عالم " و " زيد العالم "، فجعلوا الثاني للحصر لا الأول، فكيف يتوجه الاطلاق؟

قلت: الحصر الذي أثبتناه على الاطلاق - وهو حصر - يقتضي نفي النقيض، والذي نفوه عن النكرة هو الحصر الذي يبقى معه النقيض الضد والمخالف، لان قولنا " زيد عالم " يقتضي حصر زيد في مفهوم عالم لا يخرج عنه إلى نقيضه الا أن عالما مطلق في العلم فهو في قوة موجبة جزئية في وقت واحد، فنقيضه سالبة كلية دائمة، أي لا يكون زيد عالما في زمان ماض ولا حال ولا استقبال. وهذا المفهوم ينتفي بقولنا " زيد عالم في وقت ما " بخلاف ما إذا كان الخبر معرفة فإنه ينتفي كل ما خالفه.

ويتفرع عليه أحكام:

(منها) قوله صلى الله عليه وآله في الصلاة: تحريمها التكبير، فإنه يفيد انحصار حصولها في حرمة الصلاة بالتكبير، دون نقيضه الذي هو عدم التكبير، وضده الذي هو الهزء واللعب والنوم، وخلافه الذي هو الخشوع والتعظيم، فلو فعل أحد هذه لم يتحرم بالصلاة.

Page 221