234

Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Publisher

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

ثم يأتي بالحاضرة ثم يبنى على صلاة الكسوف. وذهب إليه أعيان الأصحاب، وقد رواه في الصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وعن ابن أبي عمير بسنده أيضا عنه عليه السلام.

(ومنها) إذا لزمه احتياط ففعله ثم ذكر النقص فإنه يجزي مع أنه قد تخلل النية والتكبير والتشهد والتسليم، وربما تخلل فعل آخر غير ذلك.

قاعدة:

كل النوافل ركعتان بتسليمة الا الوتر، ولا يزاد على ركعتين الا في مواضع ثلاثة:

أ - صلاة الاعرابي، وهي من مراسيل الشيخ عن زيد بن ثابت .

ب - صلاة العيد إذا صليت بغير خطبة، فان علي بن بابويه يقول: يصلي أربعا بتسليمة .

ج - صلاة جعفر عليه السلام، فان ظاهر الصدوق أنها أربع بتسليمة .

قاعدة:

قصر الصلاة قد يكون في الكم وهو ثابت في المسافر والخائف وإن كان حاضرا سواء كان منفراد أو في جماعة إذا استوعب العذر الوقت أو بقي منه مالا

Page 235