Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
بنقد ليس من مال التجارة فالأصح أنه لا بناء هنا.
لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة للحديث، وقد يتخيل الاجتماع في مواضع:
(منها) العبد المتخذ للتجار تجب فطرته وزكاة التجارة.
(ومنها) من معه نصاب وعليه بقدره دين، فإنه على القول بوجوب زكاة الدين على مؤخره تجب عليه الزكاة في النصاب وعلى المدين.
(ومنها) زكاة التمرة من نحل التجارة، فإنه على القول بأن نتاج مال التجارة منها تتعلق الزكاة بالتمرة عينا وقيمة.
وعند التحقيق ليس هذا من العين في شئ: أما الأول فلان مورد زكاة الفطرة ذمة السيد لا عين العبد، وأما الثاني فلان مورد زكاة الدين ذمة المديون لا أعيان أمواله، وأما الثالث فلعدم اتحاد الوقت.
كلام الشيخ في المبسوط أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه إذا كان المنفق من أهل الوجوب.
وهذا يخرج منه: المطلقة الحامل ان قلنا إن النفقة للحمل، وفي الأجير الذي
Page 245