260

Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Publisher

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

شرف الطاعة المفعولة فيها لا باعتبار اجرامها أو اعراض قائمة بها.

وكذلك قد وقع التفضيل بين الأزمنة، كشهر رمضان والجمع والأيام الأربعة والليالي الأربع وأزمنة الاغتسال.

(السادس - الجهاد وأحكام الكفار والمرتد)

قاعدة:

لا يقرمن الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذمة.

وللمرتد خصائص: المؤاخذة بأحكام المسلمين، والامر بقضاء فائت العبادة إذا قبلت منه التوبة، وعدم صحة نكاحه ابتداءا، وعدم اقراره على نكاحه المستدام الا أن يعود في العدة، وعدم الاقرار على دينه ان قلنا بعدم الامهال للتوبة والا أقر بقدره لا غير، ودمه هدر بالنسبة إلى المسلم، وزوال ملكه بنفس الردة إن كان عن فطرة، والحجر على ماله مطلقا، ومنعه من تزويج رقيقه وأولاده الا صاغر، وعدم صحة سبيه وفدائه والمن عليه، وعدم ارثه قريبه لو مات وكان ارتداده عن فطرة وفي غيرها نظر والمراعاة محتملة، وعدم صحة تصرفاته بالبيع والهبة والعتق وشبهها فتكون باطلة في الفطري موقوفة في الملي، وعدم اقرار ولده المرتدين على كفره، وعدم جواز استرقاق هذا الولد على قول، وقسمة أموال الفطري في الحال واعتداد أزواجه عدة الوفاة، وعدم قبول عوده إلى الاسلام.

Page 261