267

Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Publisher

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

أهي من الأصول أو الفروع من الكبائر أو الصغائر. قلنا محمول على الامام أو نائبه أو باذنه أو على من لا يظن القتل.

قالوا : خرج مع ابن الأشعث جمع عظيم من التابعين في قتال الحجاج لإزالة ظلمه وظلم الخليفة عبد الملك ولم ينكر ذلك عليهم أحد من العلماء.

قلنا: لم يكونوا كل الأمة ولا علمنا أنهم ظنوا القتل بل جوزوا التأثير ودفع المنكر، أو جاز أن يكون خروجهم باذن امام واجب الطاعة كخروج زيد بن علي صلوات الله على آبائه وعليه وغيره من بنى علي " ع ".

(الثامن - التقية وتوابعها)

قاعدة:

المداهنة في قوله تعالى " ودوا لو تدهن فيدهنون " معصية والتقية غير معصية، والفرق بينهما أن الأول تعظيم غير المستحق لاجتلاب نفعه أو لتحصيل صداقته، كمن يثني على ظالم بسبب ظلمه ويصوره بصورة العدل، أو مبتدع على بدعته ويصورها بصورة الحق. والتقية مخاطبة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم، كما أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وموردها غالبا الطاعة والمعصية، فمجاملة الظالمين فيما يعتقده ظلما والفاسق المتظاهر بفسقه اتقاء شرهما من باب المداهنة الجائزة ولا يكاد يسمى تقية.

قال بعض الصحابة: انا لنكشر في وجوه أقوام وان قلوبنا لتلعنهم.

Page 268