274

Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Publisher

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

عليه شئ، وقبلة الأخ على الخد وقبلة الامام بين عينيه .

4 - عن محمد بن سنان عن الصادق عليه السلام: ليس القبلة على الفم الا للزوجة والولد الصغير .

5 - عن يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام قال: ان لكم لنورا تعرفون به في الدنيا، حتى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته .

6 - عن أبي جعفر عليه السلام: كما لا يقدر على صفة الله كذا لا تقدر على صفتنا، وكما لا تقدر على صفتنا لا تقدر على صفة المؤمن، ان المؤمن يلقى المؤمن فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليهما والذنوب تتحات عن وجوههما كما تتحات الورق عن الشجر .

وأما المعانقة فجائزة أيضا لما ثبت من معانقة النبي " ص " جعفرا، واختصاصه به غير معلوم. وفي الحديث انه قبل بين عيني جعفر عليه السلام مع المعانقة .

وأما تقبيل المحارم على الوجه فجائز ما لم يكن لريبة أو تلذذ.

ويلحق هنا قاعدتان:

(القاعدة) الأولى:

الكبر معصية، والاخبار كثيرة بذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر. فقالوا: يا رسول الله

Page 275