279

Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Publisher

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

له تحذيره منه وربما وجب، بأن يوقع التحذير المجرد عن الغيبة ان مكن والا جاز ذكر عيب فعيب حتى ينتهي، لان حفظ نفس الانسان وماله وعرضه واجب. وليقتصر على العيب المنوط به ذلك الامر، فلا يذكر في عيب التزويج ما يخل بذلك الامر ولا يتجاوزه.

4 الجرح والتعديل للشاهد والراوي، ومن ثم وضع العلماء كتب الرجال وقسموهم إلى الثقات والمجروحين وذكروا أسباب الجرح غالبا.

ويشترط اخلاص النصيحة في ذلك بأن يقصد في ذلك حفظ أموال المسلمين وضبط السنة وحمايتها عن الكذب ولا يكون حامله العداوة والتعصب.

وليس له الا ذكر ما يخل بالشهادة والرواية منه ولا يتعرض لغير ذلك، مثل كونه ابن ملا عنة أو شبهه.

أقول: ومن ذلك ما يذكره النسابون من مطاعن النسب صونا للنسب الشريف من الحاق ما ليس منه به، إذ قد يترتب على ذلك أمور شرعية من استحقاق الخمس والكفاءة في النكاح لو لم يكن لرشدة ويكون ذلك هو الباعث لا العداوة.

Page 280