281

Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Publisher

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

غيبة ذلك العاصي جاز، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا. والأولى التنزه عن هذا لأنه ذكر له بما يكره لو كان حاضرا ولأنه ربما ذكر أحدهما صاحبه بعد نسيانه أو كان سببا لاشتهارها. (العاشر وهو نوعان) الأول: صلة الأرحام.

قاعدة:

كل رحم توصل للكتاب والسنة والاجماع على الترغيب في صلة الأرحام والكلام فيها في مواضع:

(الأول) ما الرحم، والظاهر أنه المعروف بنسبه وان بعد وإن كان بعضه آكد من بعض ذكرا كان أو أنثى، وقصره بعض العامة على المحارم الذي يحرم التناكح بينهم ان كانوا ذكور أو إناثا، وإن كان من قبيل يقدر أحدهما ذكرا والاخر أنثى، فان حرم التناكح فهم رحم، واحتج بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم وكذا الجمع بين العمة والخالة، وابنة الأخ والأخت مع عدم الرضا عندنا ومطلقا عندهم.

وهذا بالاعراض عنه حقيق، لان الوضع اللغوي يقتضي ما قلناه والعرف أيضا، والاخبار دلت عليه، وفيها تباعد لا بأكثره.

وقوله تعالى " فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم " عن علي صلوات الله عليه وآله أنها نزلت في بني أمية. أورده علي بن إبراهيم

Page 282