255

ومعلوم أن المعقود ليس له منفعة خاصة ولا حل منفعة خاصة بل جنس منفعة الاستمتاع وكل ذلك المعقود عليه فهو كاستيفاء المعقود عليه في سائر العقود [والله سبحانه وتعالى أعلم].

فإذا وجد جنس المعقود عليه في النكاح استقر المهر كما أن حصول المعقود عليه في سائر العقود يوجب استقرار العوض وهنا إذا حصل للزوج جنس ...

آخر ما وجد مكتوبا بخط المملي لهذه القاعدة

الشريفة وهي «قاعدة العقود»

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

==========

يقول الذي علقها من نسخته (1): إنه علقها من نسخة بخط الشيخ الإمام الحافظ المحدث برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن المحب، نقلها من نسخة المملي وقابلها على التي بخط المصنف رحمه الله.

Page 249