239

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

خرج الوقت فالأقوى سقوط القضاء، لاحتياجه إلى دليل مغائر للأمر. ولو علم ثم نسي وصلى، فالأولى (1) إلحاقه بالعلم، لتفريطه بالنسيان.

وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم به؟ إشكال، ينشأ: من عموم نقض اليقين إلا بمثله. ومن إلحاق الظن بالعلم في أكثر الأحكام الشرعية، والأقرب إلحاقه إن استند إلى سبب، وإلا فلا.

ولو عجن بالماء النجس، لم يطهر بالخبز، بل باستحالته رمادا على الأقوى. وروي يبيعه على مستحل الميتة أو دفنه (2).

Page 247