261

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

إسلامه لا مع كفره. والأقرب طهارة مثل ما ينفصل من النبور والثالول وشبههما من الأجزاء الصغيرة، لعدم إمكان التحرز عنهما وللرواية (١). والدود المتولد من الميتات والأعيان النجسة طاهر. وكذا بذر القز ودوده.

وكل ما ينفصل من الحيوان الطاهر العين مما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن، وإنما يرشح رشحا كاللعاب والدمع والعرق، فإنه طاهر، لأنه (عليه السلام) سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمير؟ فقال: نعم. وبما أفضلت السباع كلها (٢).

وطهارة السور تدل على طهارة اللعاب، وركب (٣) (عليه السلام) فرسا معرور يا أبي طلحة وركضه ولم يحترز عن العرق.

والمسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة كالأنفحة، ولم ينجس بنجاسة الطرف للحرج.

السادس والسابع: الكلب والخنزير، وهما نجسان عينا ولعابا، لأنه (عليه السلام) دعي إلى دار فأجاب، وإلى أخرى فامتنع، فطلبت العلة منه فقال: إن في دار فلان كلبا فقيل، ففي دار فلان هرة فقال: الهرة ليست بنجسة (٤). وقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/145" target="_blank" title="سورة الأنعام: 145">﴿أو لحم خنزير فإنه رجس﴾</a> (5) ولأنه أشد حالا من الكلب في التنجيس، ولأنه أسوأ منه، ولهذا استحب قتله. وقال الصادق (عليه السلام) إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله (6). وكذا قال الكاظم (عليه السلام) في الخنزير (7).

والمتولد منهما نجس، لأنه بعضهما وإن لم يقع عليه اسم أحدهما على إشكال، منشأه الأصالة السالمة عن معارضة النص.

Page 271