266

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

الخامس: القئ ليس بنجس على الأصح. والنخامة طاهرة إجماعا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه (1)، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ما لم يستحل غائطا، فيكون نجسا، وفي البعض قول.

ولا فرق بين ما نزل من الرأس، أو يخرج من الصدر من البلغم في الطهارة للعموم. والمرة الصفراء طاهرة للأصل.

السادس: طين الطريق طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل، فإن علمت فيه نجاسة فهو نجس.

ولو سقط عليه ماء من ميزاب لا يعلم حاله بني على أصل الطهارة، ولا يجب عليه البحث، لقول علي (عليه السلام): ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم (2).

Page 276