269

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

المقتضي للطهارة. ومن قول الصادق (عليه السلام) في البول يصيب الجسد:

اغسله مرتين. وكذا قال في الثوب (1).

ولو رمي الثوب أو الآنية في الماء الكثير أو الجاري، حتى لاقى جميع أجزاء محل النجاسة، فالأقوى عندي الطهارة من غير عصر ولا دلك ولا عدد.

وإلى ما نجاسته عينية، ولا يكفي إجراء الماء أو العصر، بل لا بد من محاولة إزالتها وإزالة أوصافها أو ما وجد منها، ليحصل يقين الإزالة حتى يعارض يقين الثبوت.

ولو بقي طعم، لم يطهر، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا، لسهولة إزالة الطعم.

ولو بقي اللون منفردا، فإن سهل زواله وجب، وإن عسر كدم الحيض استحب صبغه بما يستره، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب، وذكرن له أن لون الدم يبقى؟ فقال: الطحن بزعفران (2). وعن الصادق (عليه السلام): صبغه بمشق (3).

ولو بقيت الرائحة كرائحة الخمر وهي عسرة الإزالة، فالأقرب الطهارة، كاللون يجامع مشقة الإزالة.

ولو بقي اللون والرائحة وعسر إزالتهما، ففي الطهارة إشكال، ينشأ:

من قوة دلالة بقاء العين. ومن المشقة المؤثرة مع أحدهما، فتعتبر معهما.

ويستحب ألحت والقرص في كل يابسة كالمني لقوله (عليه السلام) لأسماء: حتيه ثم أقرصيه ثم اغسليه (4). وليس واجبا، لحصول امتثال الإزالة بدونه.

ولا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك. ولا بد في الغسل من ورود الماء على النجس، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.

Page 279