Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
•Shafi'i jurisprudence
•
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
Muḥammad Nawawī al-Jāwī (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
ومن مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل ذلك عنه ولا فدية لعدم ورودها لكن يسن كما أفاده الشبراملسي نعم لو نذر أن يعتكف صائما جاز أن يعتكف عنه وليه صائما فإن لم يفعل بقي الاعتكاف في ذمة الميت ومثله ركعتا الطواف فيجوز أن يفعلهما الولي عن الميت تبعا للحج عنه وفي كل من الصلاة والاعتكاف قول كالصوم ففي وجه عليه كثير من أصحاب الشافعي أن الولي يطعم عن كل صلاة مدا واختار جمع من محققي المتأخرين أن الصلاة تفعل عن الميت أوصى بها أو لا حكاه العبادي عن الشافعي وحكى غيره عن إسحاق و عطاء بل نقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف الميت تركة أن يصلي عنه كالصوم
واختار ذلك ابن أبي عصرون وابن دقيق العيد والسبكي حتى قيل إن السبكي صلى عن قريبه بعد موته بل قال المحب الطبري في شرح التنبيه يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو مندوبة وقال ابن حجر نقلا عن شرح المختار مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته للميت ويصله اه
وعند السادة الحنفية أنه لو مات وعليه صلوات وأوصى بالكفارة عنها يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر
والصوم ويعطي من ثلث ماله ولو لم يترك مالا استقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم ما عليه ويجوز عندهم أن يقوم بالدراهم والدنانير وتصرف للفقراء ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح
Page 193
Enter a page number between 1 - 400