285

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

واعلم أن ابن الأخ وإن نزل لا يعصب بنت الأخ التي في درجته ولا الأنثى التي فوقه من بنات الأخ إجماعا لأنهما من ذوي الأرحام وكذلك لا يعصب ابن الأخ من فوقه من الأخوات لأنهن مستغنيات بفرضهن بخلاف ابن الابن فإنه يعصب الأنثى التي في درجته والأنثى التي فوقه لأنهما من ذوي السهام وهذا هو القريب المبارك وهو من لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها سواء كان أخاها مطلقا أو ابن عمها أو أنزل منها

أما القريب المشؤوم فهو الذي لولاه لورثت الأنثى ولا يكون ذلك إلا مساويا لها من أخ مطلقا أو ابن عم لبنت ابن وذلك كما لو هلكت المرأة عن زوجها وأمها وأبيها وبنتها وبنت ابنها فهذه خمسة فالمسألة من اثني عشر للزوج الربع وللأم السدس وللأب السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس فتعول المسألة لخمسة عشر فلو كان مع بنت الابن ابن ابن سقطت هي معه لاستغراق الفروض التركة وتكون المسألة إذ ذاك عائلة لثلاثة عشر فقط فلولاه لورثت فهذا الأخ مشؤوم عليها

ويحجب عم لأبوين بأب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين ولأب وابن أخ الأبوين ولأب لأنه أقرب منه جهة

ويحجب عم لأب بهؤلاء الثمانية وعم لأبوين لأنه أقوى منه ويحجب ابن عم لأبوين بهؤلاء التسعة وعم لأب لأنه أقرب منه

ويحجب ابن عم لأب بهؤلاء العشرة وابن عم لأبوين لأنه أقوى منه

ويحجب ابن ابن عم لأبوين بابن عم لأب

وتحجب بنات ابن بابن أو بنتين إن لم يعصبن بنحو أخ أو ابن عم فإن عصبن به أخذن معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب

وتحجب الأخوات لأب بأختين لأبوين فإن كان معهن أخ عصبهن وبأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن

ويحجب عصبة ممن حجب باستغراق ذوي فروض للتركة كزوج وأم وأخ منها وعم فالعم محجوب بالاستغراق

ويحجب من له ولاء ذكرا كان أو غيره بعصب نسب لأنه أقوى منه

( وما فضل ) عن الفرض من التركة إن كان مع العصبة ذو فرض ( أو الكل ) أي كل التركة إن لم يكن معه ذو فرض ( لعصبة ) وهو من لا مقدر له من الورثة ويسمى بذلك الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ويسقط عند الاستغراق إلا إذا انقلب من عصوبة إلى فرض كالأخ الشقيق في المشركة والأخت في الأكدرية فلا يحجبهما بالاستغراق

Page 287