259

Al-Luʾluʾ waʾl-Marjān fīmā ittafaqa ʿalayhi al-Shaykhān

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

Publisher Location

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

تحريم الصيد للمحرم
٧٤٢ - حديث الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ

أخرجه البخاري في: ٢٨ كتاب جزاء الصيد: ٦ باب إذا أَهْدَى للمحرم حمارا وحشيًّا حيًّا لم يقبل
٧٤٣ - حديث أَبِي قَتَادَةَ ﵁، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ، يَعْنِي؛ فَوَقَعَ سَوْطُهُ، فَقَالُوا لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَأْكُلُوا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كُلُوهُ، حَلاَلٌ

أخرجه البخاري في: ٢٨ كتاب جزاء الصيد: ٤ باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد

2 / 32