265

Al-buyūʿ al-muḥarrama waʾl-manhī ʿanhā

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Publisher

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Edition

الأولى ١٤٢٦ هـ

Publication Year

٢٠٠٥ م

Publisher Location

٣٧

يحصل باستعمال المضبب بها فيكره ذلك.
٢- بما روي عن ابن عمر ﵄: "أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقه أو ضبة من فضة"١.
٣- بما روي عن عائشة ﵂: "أنها نهت أن تضبب الآنية، أو تحلق بالفضة"٢.
لقد كان امتناع ابن عمر عن الشرب من قدح فيه حلقة أو ضبة من فضة، ونهي عائشة عن تضبيب الآنية أو تحلقيها بالفضة، لا يكون منهما إلا عن توقيف، لأنه لا مدخل للرأي فيه، فدل هذان الأثران على كراهة استعمال المضبب بالفضة.
والراجح في هذا: هو ما ذهب إليه القائلون بإباحة استعمال المضبب بالفضة إذا كانت الضبة يسيرة ودعت الحاجة إليها، على نحو ما ذهب إليه جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة ومن وافقهم من المالكية كالقاضي عبد الوهاب، لقوة ما استدلوا به، فضلًا عن أن هذه الضبة تابعة لما ضبب بها فأبيحت، لأن العبرة بالمتبوع دون التابع، وأن الحاجة تدعو إلى هذه الضبة، فإن كانت يسيرة فلا يكون سرفًا ولا خيلاء. وأما ما استدل به القائلون بكراهة استعمال المضبب من حديثي أم سلمة وحذيفة فلا دلالة فيهما على ذلك، لأنه لم يرد فيهما النهي صراحة عن استعمال المضبب بالفضة أو ذكر حكم التضبيب بها، والله ﷾ أعلم.

١ السنن الكبرى للبهقي ١/٢٩.
٢ الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/١٠٥.
المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة
اكتفت كتب الفقه المختلفة حسب ما اطلعت عليه بالنص على حكم استعمال واتخاذ المضبب بالفضة، وما جرى بشأن ذلك من خلاف بين العلماء على نحو ما تقرر في المطلب السابق، ولهذا فلا مناص من تخريج حكم بيع ذلك المضبب واستخلاص حكمه مما ذكره العلماء بشأن استعمال ذلك المضبب، فالخلاف هناك له أثره هنا على

1 / 277