281

Al-buyūʿ al-muḥarrama waʾl-manhī ʿanhā

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Publisher

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Edition

الأولى ١٤٢٦ هـ

Publication Year

٢٠٠٥ م

Publisher Location

٣٧

فقد جاء في مواهب الجليل: "ص١: "والسيف" ش: قال في التوضيح في كتاب الذكاة وسواء اتصلت الحلية بأصله كالقبضة أو كانت في الغمد ص: "والأنف" ش لئلا ينتن فهو من باب التداوي ص: "وربط سن" ش: كذلك ما يشد به محل سن سقطت قاله ابن عرفة ص "مطلقًا" ش: أي بالذهب والفضة وهو راجع إلى جميع ما تقدم على المعروف الذي عليه الأكثر ... "٢.
فمذهب المالكية: أنه لا خلاف في أخذ الأنف من الذهب عند جدعه، لأنه من باب التداوي، ولضرورة أن ينتن لو اتخذ من فضة، وأن الخلاف بشأن ربط السن المتحركة بالذهب، وأن الأكثر فيما ذكره ابن عرفة على جوازه، وأن شأنه في هذا الحكم شأن الفضة على السواء.
مذهب الشافعية: يحل اتخاذ السن، وإن تعددت من الذهب، وكذلك الشريط الذي يربط بها طالما أن ذلك كان لضرورة. فقد جاء في المجموع: " ... وقال أصحابنا: فيباح له الأنف والسن من الذهب، ومن الفضة، وكذا شد السن العليلة بذهب وفضة جائز ويباح أيضًا الأنملة منهما ... "٣.
مذهب الحنابلة: يحل اتخاذ السن، وإن تعددت، والشريط الذي يربطها والأنملة والأذن من الذهب.
فقد جاء في الكافي: " ... ويباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها لأنه في معنى أنف الذهب ... "٤. وفي مجموع فتاوى ابن تيمية: " ... فإنما أبيح الذهب للأنف، وربط الأسنان لأنه اضطرار، وهو يسد الحاجة يقينًا كالأكل في المخمصة"٥.

١ رمز يرمز به الحطاب في شرحه مواهب الجليل على مختصر خليل يعني به: الأصل.
٢ الحطاب ١/١٢٦.
٣ النووي ١/٣١٢.
٤ ابن قدامة ١/٤٢.
٥ ٢١/٥٦٧.

1 / 293