241

Al-aḥādīth al-wārida fī al-buyūʿ al-manhī ʿanhā

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وفي الإسناد علة أخرى وهي الانقطاع بين إسحاق بن يحيى وعبادة بن الصامت ﵁، فقد قال البخاري في إسحاق: "لم يلق عبادة"١، وكذلك قال الترمذي٢. وتبعهما المزي٣ والذهبي٤ فحكما بالانقطاع بينهما.
فعلى هذا فإن إسناد هذا الحديث ضعيف، إلا أن له شواهد صحيحة تؤيده سبق ذكرها، فيكون بها حسنًا لغيره. والله أعلم.
٨٣ - (١٠) عن بُهيسة قالت: استأذن أبي النبي ﷺ فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم. ثم قال: يا نبيَّ الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء". قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح". قال: يا نبيّ الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "أن تفعل الخير خيرٌ لك".
رواه أبو داود٥، وأحمد٦، والدارمي٧، والدولابي٨، والطبراني في الكبير٩، والبيهقي١٠ - من طريق أبي داود - كلهم من طرقٍ عن كهمس بن الحسن عن سيَّار بن منظور الفزاري عن أبيه عنها به.
وزاد أحمد والطبراني: "وانتهى قوله إلى الماء والملح، قالت: فكان ذلك الرجل لا يمنع شيئًا من الماء وإن قلَّ".

١ تهذيب التهذيب (١/٢٥٦) .
٢ جامع التحصيل (ص١٧١) .
٣ تهذيب الكمال (٢/٤٩٣) .
٤ ميزان الاعتدال (١/٢٠٤)، الكاشف (١/٦٦) .
٥ سنن أبي داود [كتاب الزكاة (٢/٣٠٨)، كتاب البيوع (٣/٧٥٠)] .
٦ المسند (٣/٤٨١) .
٧ سنن الدارمي (٢/٣٤٩) .
٨ الكنى والأسماء (١/١٩) .
٩ المعجم الكبير (١٤/٢٠٦) .
١٠ السنن الكبرى (٦/١٥٠) .

1 / 260