320

Al-aḥādīth al-wārida fī al-buyūʿ al-manhī ʿanhā

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل
١١٥ - (١) عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن عَسْب الفحل".
رواه البخاري١، وأبو داود٢، والترمذي٣، والنسائي٤، وأحمد٥، كلهم من طرقٍ عن علي بن الحكم عن نافع عنه به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ولفظ أحمد: "نهى عن ثمن عسب الفحل".
وذكر الحاكم هذا الحديث بهذا الإسناد في المستدرك٦، وقال عقبه: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وقد وهَّمَ الزيلعيُّ٧ وابنُ حجر٨ الحاكمَ في استدراكه لهذا الحديث لإخراج البخاري له.

١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الإجارة (٤/رقم ٢٢٨٤)] .
٢ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧١١-٧١٢)] .
٣ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٧٢)] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٣١٠)] .
٥ المسند (٢/١٤) .
٦ المستدرك (٢/٤٢) .
٧ نصب الراية (٤/١٣٥) .
٨ التلخيص الحبير (٣/١١) .

1 / 345