266

ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة، ثم ترى الطهر فيدوم بها سبعة أيام أو ثمانية أو تسعة، فإنها تغتسل وتصلي خمسين صلاة لعشرة أيام، ثم تنتسب كما قدمنا في المبتدئة.

وكذلك إن خولط طهرها الأول فإنها تنتسب إذا رأت الدم بعد ... عشرة أيام، ...

--------------------

قوله وكذلك إن خولط طهرها الأول ... الخ: مثال ذلك: أن ترى الدم أول ما تراه، فيدوم بها ثلاثة أيام أو أكثر إلى عشرة أيام، فترى الطهر فتصلي به أقل من عشرة أيام، ثم ترى الدم يوما وليلة مثلا، ثم ترى الطهر فتصلي به عشرة أيام أو أكثر أو أقل ما لم تكمل الستين بالطهر الأول، فإنها تنتسب إذا رأت الدم لأن الطهر الذي خالطه الدم لا تتخذه وقتا قل أو كثر؛ نعم على قول من يقول: كل دم وجدته بعد ما صلت عشرة أيام فهو حيض، لا تنتسب كما تقدم عن بعض أصحابنا، ثم تقييد الطهر بقوله: الأول لأجل كون الكلام في الانتساب إلى القريبة، وإلا فالطهر غير الأول كذلك، إلا أنها لا تنتسب إلى قريبتها بل إلى وقتها المقرر قبل ذلك، والله أعلم. ... [ثم كتب أيضا] (1)

قوله خولط طهرها ... الخ: أي قبل تمام عشرة أيام، وأما بعدها إذا ردفت بالدم فإنها تعطي للحيض لأن العشرة طهر مستقيم.

قوله بعد عشرة أيام: أي وقبل تمام الستين، والظرف متعلق ب تنتسب.

[وكتب أيضا على هذه القولة أيضا ما نصه:] (2)

قوله بعد عشرة أيام: أي التي هي الطهر المخالط، وإنما قال: بعد عشرة أيام لأن فائدة الانتساب إنما تظهر بعدها.

__________

(1) - زيادة من أ.

(2) - سقط من ج.

Page 266