Qawāʿid al-Islām
قواعد الإسلام
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
•Tunisia
Empires & Eras
Hafsids (Tunisia, Algeria), 627-982 / 1229-1574
Your recent searches will show up here
Qawāʿid al-Islām
Abū Ṭāhir Ismāʿīl b. Mūsā al-Jīṭālī (d. 750 / 1349)قواعد الإسلام
وكذلك اليائسة التي قعدت عن الحيض (1) بالكبر فإنها إذا رأت الدم اغتسلت وصلت، وتصنع كالمستحاضة لأن ذلك داء ليس بحيض، ...
--------------------
ويجوز صومها وصلاتها، وإن رأت صفرة توضأت لكل صلاة؛ واختلف في حد الإياس، فقيل: خمسون سنة، وقيل: خمس وخمسون، وقيل: ستون.
ويقال: يقطع الحيض خمسة أشياء: الكبر، والحمل، والرياح، والرضاع ... [في الغالب] (2)، والمرض، والله أعلم [وأحكم] (3).
قوله كالمستحاضة: أي في أنها تغتسل وتصلي، لا في أنها [أيضا] (4) تصلي أحيانا وتترك أحيانا، فليس التشبيه تاما، والله أعلم.
قوله ويجوز صومها ... الخ: في التعبير بالجواز تأمل، اللهم إلا أن يقال: المراد بالجواز الصحة، وذلك لا ينافي الوجوب، والله أعلم.
- - -
__________
(1) - في أ وب: المحيض.
(2) - زيادة من ب.
(3) - زيادة من ب وج.
(4) - زيادة من أ.
Page 281