479

Qawāʿid al-tarjīḥ ʿinda al-mufassirīn: dirāsa naẓariyya taṭbīqiyya

قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

Publisher

دار القاسم

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

سائر نساء أمة نبينا محمد ﷺ وفيها نزلت.
وقال آخرون: بل ذلك لأزواج النبي ﷺ خاصة، دون سائر النساء غيرهن.
وقال آخرون: ذلك للمهاجرات. كانت المرأة المؤمنة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة، وقالوا: إنما خرجت لتفجر فنزلت هذه الآية.
وقال آخرون: بل هي عامة لأزواج النبي ﷺ ولغيرهن ممن كان بالصفة التي وصف الله في هذه الآية، وإن كانت نزلت في شأن عائشة ﵂ خاصة، وذلك حكم كل من رمى محصنة لم تقارف سوءا.
وهذا القول أصح الأقوال في تفسير الآية، والذي ترجحه هذه القاعدة، وذلك؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وقد نزلت هذه الآية في شأن عائشة ﵂ ومن رماها، وألفاظها عامة، فتحمل على عموم ألفاظها في كل محصنة، إذ لا دليل يدل على تخصيصها، ورجح هذا القول الإمام الطبري بقوله:
وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآية في شأن عائشة، والحكم بها عام في كل من كان بالصفة التي وصفه الله بها فيها.
وإنما قلنا ذلك أولى تأويلاته بالصواب؛ لأن الله عم بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ﴾ [النور: ٢٣] كل محصنة غافلة مؤمنة، رماها رام بالفاحشة، من غير أن يخص بذلك بعض دون بعض، فكل رام محصنة بالصفة التي ذكر الله جل ثناؤه في هذه الآية، فملعون في الدنيا والآخرة، وله عذاب عظيم، إلا أن يتوب من ذنبه ذلك قبل وفاته، فإن الله دل باستثنائه بقوله: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ [النور: ٥] على أن ذلك حكم رامي كل محصنة بأي صفة كانت المحصنة المؤمنة المرمية، وعلى أن قوله: ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ﴾
(٢٣) معناه: لهم ذلك إن هلكوا ولم يتوبوا. اه (^١).

(^١) جامع البيان (١٨/ ١٠٥).

2 / 188