قال: «لا، يجددان نكاحا آخر» (1).
1336- محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطى به إلا أقسل من رأس ماله، عليه زكاة؟ قال: «لا» قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه، كم يزكى سنة؟
قال: «سنة واحدة» (2).
1337- قال: وسألته عن الرجل يعتمر عمرة المحرم، من أين يقطع التلبية؟ قال: «كان أبو الحسن صلى الله عليه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة» (3).
1338- وسألته: كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟
قال: فقال: «اعقد الإحرام في دبر الفريضة، حتى إذا استوت بك البيداء فلبه».
قلت: أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق؟
قال: «لب إذا استوى بك بعيرك» (4).
1339- وسألته عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ، سواء فيه؟
قال: «لا» فقلت له: الجاهل عليه شيء؟
فقال: «نعم».
Page 379