حسن - "صحيح أبي داود" (٨٥٥).
٨٥ - باب ما لا يضر من الالتفات في الصلاة
٤٣٩ - ٥٣١ - عن ابن عباس، قال:
كانَ النبيُّ (١) ﷺ يَتَلَفَّتُ يمينًا وشمالًا في صلاته، ولا يلوي عنقَه خلفَ ظهرِه.
صحيح - "المشكاة" (٩٩٨).
٨٦ - باب الإشارة بالسلام في الصلاة
٤٤٠ - ٥٣٢ - عن ابن عمر، قال:
دخل النبيُّ ﷺ مسجدَ بني عمرو بن عوف - يعني: مسجد قباء -، فدخل رجالٌ من الأَنصارِ يسلمونَ عليه، قال ابن عمر: فسألتُ صُهيبًا - وكانَ معه -: كيفَ كانَ النبيُّ ﷺ يفعلُ إذا كانَ يُسَلَّمُ عليه وهو يصلي؟ فقال:
"كانَ يشير بيده".
صحيح - "صحيح أبي داود" (٨٦٠).
٤٤١ - [٢٢٤١ - عن ابن مسعود، قال:
كنا نسلم على النبي ﷺ وهو في الصلاة، فيرد علينا قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما رجعنا من عند النجاشي؛ أتيته وهو يصلي، فسلمتُ عليه، فلم يرد عليَّ السلام (٢)، فأخذني ما قَرُبَ وما بعد، فجلست أنتظر،
(١) في طبعتي "الإحسان": (كانَ رسول اللهِ يلتفت) (٢٢٨٥)، (٢٢٨٨)؛ وكذا في "صحيح ابن خزيمة" (٨٧١)، والمؤلف رواه من طريقه.
(٢) يعني: لفظًا، وإنما إشارة بيده، ففي رواية للطبراني من طريق أخرى عن ابن مسعود بلفظ: مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي، فسلّمت عليه، فأشار إليّ. وسنده جيّد، ويشهد له حديث ابن عمر الذي قبله.