سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر؟ فقالت: صلَّ؛ إنَّما نهى رسول اللهِ ﷺ قومك عن الصلاة إذا طلعت الشمس.
صحيح - "الصحيحة" (٣٤٨٨)، "التعليقات الحسان" (٣/ ٥١/ ١٥٦٦) (١).
١٢٤ - باب الصلاة بمكة
٥٢٠ - ٦٢٦ - ٦٢٨ - عن جبير بن مطعم، عن النبيِّ ﷺ، قال:
"يا بني عبد مناف! لا تمنعُنَّ أحدًا طافَ بهذا البيت، وصلّى (وفي رواية: يا بني عبد المطلب! إن كان لكم من الأمر شيء؛ فلا أعرفنَّ أحدًا منكم أن يمنع من يصلي عند البيت) أي ساعة شاء من ليل أو نهار".
صحيح - "الإرواء" (٤٨١)، "المشكاة" (١٠٤٥).
١٢٥ - باب صلاة الضحى
٥٢١ - ٦٢٩ - عن أَبِي هريرة، قال:
بعثَ رسول الله ﷺ بعثًا فأعظموا الغنيمة، وأسرعوا الكرة، فقال رجل: يا رسول اللهِ! ما رأينا بعثَ قومٍ بأسرعَ كرّةٍ، وأعظم غنيمةً من هذا البعث؟ فقال:
(١) عزاه المعلق على "الإِحسان" (٤/ ٤٣٦) للطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٣٠١) من طريق إسرائيل عن المقدام بن شريح به، ولمسلم (٨٣٣) من طريق طاووس عن عائشة!! وهذا من أوهامه الفاحشة - كأنه من مبتدئ في هذا العلم - لأن لفظ الطحاوي: كان ﷺ يصلي صلاة العصر ثم يصلِّي بعدها ركعتين"! ولفظ مسلم: "نهى ﷺ أن يُتحرى [بالصلاة] طلوع الشمس وغروبها! وهذا رواه أبو عوانة أيضًا (١/ ٣٨٢) والطحاوي (١/ ١٥٢)، ورواه ابن راهويه بأتم منه، وفيه فائدة عزيزة، وهي أن عمر كان يصليهما، وأنه إنما نهى عنهما سدًّا للذريعة وخشية أن يصلوها عند غروب الشمس، وأن عائشة استحسنت ذلك منه ﵄، خلافًا لرواية شاذة عنها أنها استنكرت ذلك منه - استدركتها على المؤلف - تراها في "الضعيف" هنا.