٢٢ - باب الإِيذان بالميت والصلاة عليه
٦٢٥ - ٧٥٣ - عن أَبي سعيد الخدري، قال:
"كنّا - مَقْدَمَ (١) رسول اللهِ ﷺ إِذا حُضِر (٢) الميتُ آذنّاه، فَحَضَره واستغفر له حتّى يُقبض، فإِذا قُبِضَ انصرفَ رسول اللهِ ﷺ ومن معه، فربما طالَ ذلك من حَبْس رسول الله ﷺ، فلما خشينا مشقة ذلك؛ قال بعض القوم لبعض: والله لو كنّا لا نؤذن رسول الله ﷺ بأحد حتّى يُقْبَضَ، فإذا قبض آذناه؛ فلم يكن في ذلك مشقة عليه ولا حبس، قال: ففعلنا، فكنّا لا نؤذنه إلّا بعد أَن يموت، فنأتيه، فيصلي عليه ويستغفر له، فربّما انصرفَ عند ذلك، وربّما مكثَ حتّى يُدْفَنَ الميت، قال: وكنّا على ذلك حينًا، ثمَّ قُلْنا: والله لو أنّا لا نُحْضِرُ رسول اللهِ ﷺ، وحملنا إِليه جنائز موتانا حتّى يصلي عليها عند بيته؛ لكان ذلك أَرفقَ برسول الله ﷺ وأَيسرَ عليه، ففعلنا ذلك، فكان الأَمر إلى اليوم.
حسن - "أحكام الجنائز" (٨٧).
٦٢٦ - ٧٥٤ - عن أَبي هريرة، قال: سمعت النبيَّ ﷺ، قال:
"إذا صليتم على الجنائز؛ فأَخلصوا لها الدعاء".
حسن - "أحكام الجنائز" (١٥٦)، "المشكاة" (١٦٧٤).
٦٢٧ - ٧٥٥ - وفي لفظ:
(١) في الأَصل: (نعزم)! وكذا في أصله "صحيح ابن حبان/ الإحسان"، وهو تحريف من النساخ، والتصحيح من "المستدرك"، و"سنن البيهقي".
(٢) حُضِرَ فلانٌ واحْتُضِرَ: إذا دنا موته. "نهاية".