377

Ṣaḥīḥ Mawārid al-Ẓamʾān ilā Zawāʾid Ibn Ḥibbān

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فإن كانت الواحدة منا ليبقى عليها الشيء من سَحورها، فتقول لبلال: أمهل حتّى أَفرغ من سَحوري.
صحيح - "الإرواء" (١/ ٢٣٧).
٧٣٥ - ٨٨٨ - عَن عائشةَ، أن النبيَّ ﷺ قال:
"إنَّ ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتّى يؤذن بلال" (١).
وكان بلال يؤذّن حين يرى الفجر.
صحيح - "الإرواء" أيضًا (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
٧٣٦ - ٨٨٩ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا يَزالُ الدين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر؛ إنَّ اليهود والنصارى يؤخرون".
حسن - "التعليق الرغيب" (٢/ ٩٥)، "صحيح أَبي داود" (٢٠٣٨)، "المشكاة" (١٩٩٥).
٧٣٧ - ٨٩٠ - عن أَنس، قال:
ما رأيت رسول الله ﷺ قط صلّى صلاة المغرب حتّى يفطر، ولو على شربة من ماء.
صحيح - "الصحيحة" (٢١١٠) (٢).

(١) ليس في هذا الحديث مخالفة؛ فإن ذلك كان في حالين مختلفتين، كان بلال في الأولى يؤذن عند طلوع الفجر أول ما شرع الأذان، ثم استقر الأمر على أن يؤذن بدله ابن أم مكتوم، ويؤذن هو قبله، كما أفاده ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٨٥)، ورجح أنه ليس مقلوبًا كما ادّعى جماعة من الأئمة، ومنهم الحافظ نفسه في كتابه "النكت على كتاب ابن الصلاح" (٢/ ٨٧٩ - ٨٨١)؛ فراجع إن شئت "الإرواء".
(٢) قلت: عَزاه الداراني في تعليقِه على الكتاب (٣/ ١٩٤) للبُخاري إلى موضعين منه! وهو من أَخطائِهِ الفاحشةِ؛ بسبب التهويش والعجلة، أَو توسيد الأَمر إلى غيرِ أَهلِه.

1 / 381