397

Ṣaḥīḥ Mawārid al-Ẓamʾān ilā Zawāʾid Ibn Ḥibbān

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣٣ - باب صوم المرأة
٧٩٠ - ٩٥٤ و٩٥٥ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا تصومنَّ امرأة [يومًا]- سوى شهر رمضان - وزوجها شاهد؛ إلّا بإِذنه".
(قلت): له طريق في عشرة النساء [١٧ - كتاب/ ٣٠ - باب].
صحيح - "الإرواء" أيضًا، "صحيح أَبي داود" (٢١٢١): ق - قلت: فليس هو على شرط "الزوائد".
٧٩١ - ٩٥٦ - عن أَبي سعيد الخدري، قال:
جاءت امرأة إِلى النّبيّ ﷺ فقالت: يا رسول الله! زوجي صفوان بْن المعطِّل يضربني إذا صلّيت، ويفطِّرني إذا صمت، ولا يصلّي صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس؟! قال: وصفوان عنده، فسأله عما قالت؟! فقال:
يا رسول الله! أمَّا قولها: (يضربني إذا صلّيت)؛ فإنَّها تقرأ بسورتين وقد نهيتها عنهما، فقال النبيُّ ﷺ
"لو كانت سورة واحدة لكفت النَّاس".
قال: وأما قولها: (يفطرني إذا صمت)؛ فإنها تنطلقُ فتصوم، وأَنا رجل شاب ولا أَصبر، فقال رسول الله ﷺ يومئذٍ:
"لا تصوم امرأة إلّا بإذن زوجها".
قال: وأما قولها: (لا أُصلّي الصُّبح حتّى تطلع الشّمسُ)؛ فإنّا أهلُ بيت لا نكاد نستيقظُ حتّى تطلع الشّمس، فقال رسول الله ﷺ:

1 / 401