470

Sharḥ Adab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

Editor

أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ]- أبو بكر محمد الهاشمي [ت ١٤٢٩ هـ]

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

هي (^١) ويقول له صف موضعها وحدودها فيبيّن المدّعي موضعها وحدودها وبلدها) (^٢) لأنّه يدّعي حقًّا فيها فصار بمنزلة ما لو ادّعى رقبتها [ولو ادّعى رقبتها] (^٣) يحتاج إلى أن يبيّن ما ذكرناه (^٤)، كذلك في ادّعاء حقّ فيها، (فإذا بيّن (^٥) ذلك قال له (^٦) بأيّ شيء أنت شفيعها) لأنّ الأسباب (^٧) الّتي بها يستحق الشفعة مختلفة والبعض مقدّم على البعض فيحتاج القاضي إلى معرفة ذلك، (فإن قال المدّعي بدار لي تلاصقها أقبل (^٨) القاضي على المدّعى عليه) لأنّ الدّعوى تمّت، فلابُدَّ من الجواب عنها (^٩)، (فيقول (^١٠) له ما تقول فيما ادّعى عليك، فإن قال (^١١) ما لهذا قبلي شفعة هذه الدّار الّتي ذكر) (^١٢) فهذا جواب صحيح (فيقول حينئذٍ للمدّعي (^١٣) قد أنكر ما ادّعيت، فإن قال المدّعي حلّفه لي استحلفه القاضي)، لأنّ المدّعي يدّعي عليه شيئًا لو أقرّ به لزمه فإذا أنكر استحلفه (^١٤)، ثمّ كيف يستحلفه، قال في الكتاب (استحلفه بالله ما لهذا قبلك شفعة هذه الدّار الّتي وصف وحدّد)، لأن الاستحلاف [إنما] (^١٥) يكون على وفق إنكار المنكر، فإن (حلف فلا شيء له إلّا أن يأتي المدّعي بالبيّنة، وإن نكل لزمه حقّ الشفعة) (^١٦)، قال (فإن قال المدّعى عليه اشتريت هذه الدّار الّتي سمّى وحدّد لكن الدّار الّتي في يدي هذا المدّعي ليست (^١٧) له وماله قبلي شفعة كلف (^١٨) القاضي المدّعي أن يقيم البيّنة أنّ الدّار الّتي في يديه له) لأنّ الجوار بسبب ملك الرقبة سبب (^١٩) الاستحقاق، وسبب الإعارة والإجارة ليس بسبب، واليد محتملة للأمرين فلا يتعيّن

(^١) وفي س بلدة.
(^٢) وفي س فيحتاح المدعي إلى أن يبين بلده ومحلتها وحدودها.
(^٣) زيادة من الآصفية.
(^٤) وفي س بلدها ومحلتها وحدودها فكذا إذا ادّعى حقًا فيها.
(^٥) وفي س بين المدعي.
(^٦) وفي س سأله القاضي وقال إلخ.
(^٧) وفي س لأن الأسباب التي بها تصير شفيعها تختلف والشفعة ببعض الأسباب مقدمة على البعض فيحتاج القاضي إلى أن يعرفها.
(^٨) وفي س الآن تمت دعواه فأقبل.
(^٩) قوله لأن الدعوة إلى عنها ساقط من س.
(^١٠) وفي س ويقول ما تقول.
(^١١) وكان في الأصلين قيل وفي س قال.
(^١٢) وفي س حددها.
(^١٣) وفي س وإذا صح الجواب أقبل على المدعي وقال.
(^١٤) وفي س يستحلف.
(^١٥) زيادة من س.
(^١٦) وفي س لزمته الشفعة. وكان في الأصلين ليس وهو
(^١٧) في س ليست.
(^١٨) وفي س فالقاضي يأمر المدعي.
(^١٩) وفي س سبب استحقاق الشفعة والجوار بسبب الإجارة والإعارة لا واليد محتملة والمحتمل لا يكون حجة اهـ.

1 / 471