509

Sharḥ Adab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

Editor

أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ]- أبو بكر محمد الهاشمي [ت ١٤٢٩ هـ]

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

التوكيل فجعل سكوتها بمنزلة التوكيل] (^١) وعن ابن رستم (^٢) عن أبي يوسف أنه قال إن سلم الزوج الصّداق (^٣) إلى الأب وقبض الأب ذلك صح (^٤) قبضه، وإن أبى الزوج أن يسلم ذلك (^٥) إلى الأب فإن الأب (^٦) لا يملك مطالبته بذلك إلّا (^٧) بأمرها) لأنّ المطالبة تنبني (^٨) على قيام الولاية، والولاية منقطعة بالبلوغ فلا تثبت له المطالبة بالمهر كان (^٩) ينبغي أن لا يصح القبض لكن إنما يصحّ (^١٠) باعتبار العادة، فإن في العادة الآباء يقبضون (^١١) أصدقة البنات (^١٢) ويجهزونهن (^١٣) بها وجه ظاهر الرواية ما مر أن البنت راضية بالمطالبة (^١٤) عادة فيثبت له (^١٥) حق المطالبة، فلو نهته (^١٦) عن قبض الصّداق لا يملك ذلك (^١٧) لأن الولاية بالمطالبة (^١٨) والإستيفاء إنما يثبت للأب لوجود الرضا منها دلالة باعتبار العادة والدلالة إنما تعتبر إذا لم يوجد الصريح بخلافها (^١٩) قال (وليس لأحدٍ من الأولياء أن يقبض على الجارية البكر المدركة مهرها، ولا يطالب زوجها به إلَّا بوكالة منها غير الأب) لأن الأب إنما يثبت له ذلك (^٢٠) لوجود الرضا منها دلالة على ما مر (^٢١)، والتجهيز في العادة إنّما يكون من الآباء يجهزها بالإحسان (^٢٢)، أما غيره من الأولياء فقل ما يجهز (^٢٣) الصغيرة بالإحسان فلا يثبت له ولاية المطالبة [به] (^٢٤) حتى قلنا (^٢٥) البنت إذا كانت ثيبًا فزوّجها الأب لا يملك المطالبة بمهرها (^٢٦) إلَّا بوكالة منها، لأن العادة في تجهيز البنات أن الأب يجهّزها مرة فإذا انعدم التجهيز لم تثبت ولاية الطالبة بمهرها إلَّا بوكالة منها فصار الأب في المرة الثانية بمنزلة

(^١) زيادة من س.
(^٢) وفي س وروى إبراهيم بن رستم.
(^٣) وفي س بأن الزوج إن سلم الصداق.
(^٤) وفي س وقبض الأب لصح.
(^٥) وفي س أن يسلم الصداق.
(^٦) وفي س فإنه.
(^٧) وفي س مطالبة الزوج إلَّا.
(^٨) وفي س يبتني.
(^٩) كذا في الأصول ولعل الواو سقط قبل كان.
(^١٠) وفي س صح.
(^١١) وفي س فإن العادة أن الآباء يقبضون.
(^١٢) في س صداق البنات.
(^١٣) وفي س ويجهزون.
(^١٤) وفي س بمطالبة الأب.
(^١٥) وفي س فثبت.
(^١٦) وفي س ولو نهت أباها.
(^١٧) وفي س لا يملك الأب المطالبة ولا الاستيفاء.
(^١٨) وفي س لأن ولاية المطالبة.
(^١٩) وفي س بخلافه.
(^٢٠) وفي س ثبتت له ولاية المطالبة.
(^٢١) وفي س بعد قوله دلالة باعتبار العادة حتى يقبض المهر ويجهز به لها.
(^٢٢) وفي س والتجهيز بالإحسان إلخ وليس فيها يجهزها بالإحسان.
(^٢٣) وفي س قل ما يجهزون.
(^٢٤) زيادة من س.
(^٢٥) وفي س إن مكان قلنا.
(^٢٦) وفي س لا يملك الأب مطالبة الزوج بالمهر.

1 / 510