جمعة وإنما يمنعهما من الكينونة، لأن الزيارة في كل جمعة هي الزّيارة المعتادة، وهذا لأن التّكلم (^١) معها على ما هو مرادها إنّما يحصل بالكينونة لا بالزيارة وعليه الفتوى (أمّا غير الأبوين من المحارم) فقد ذكر الخصّاف هاهنا وفي النفقات (أنّه يمنعهم عن (^٢) الدّخول عليها لكن لا يمنعهم من النظر إليها)، وذكر عن أبي بكر الإسكاف ﵀ في الفتاوي المنسوبة إلى الفقيه (^٣) أبي الليث أن الزوج يغلق (^٤) الباب عليها من الزوار غير الأبوين وقال محمد بن مقاتل الرازي ﵀ لا يمنع المحرم من الزيارة في كل شهر وقال مشائخ بلخ في كل سنة وعليه الفتوى وكذلك هذا إذا أرادت [أن تخرج إلى زيارة المحارم نحو الخالة والعمة هل للزوج أن يمنعها من الخروج] (^٥) لهذه الزيارة فهو على هذا، قال وإن مرضت امرأة (^٦) رجل مرضًا لا يقدر معه على (^٧) جماعها فلها عليه النفقة وهذا استحسان، والقياس أن لا يكون لها عليه (^٨) النفقة)، وجه القياس أن سبب استحقاق القيام عليها، وقد اختلّ ذلك (^٩) والاستحسان (^١٠) وجهان، أحدهما أنّه لا يحسن في المروءة أن ينفق عليها في حالة الصّحّة ويمنّع من الإنفاق [عليها] (^١١) في حالة المرض، والثّاني أن معنى القيام عليها يتحقق فإنه ينظر في جمالها (^١٢) ويمسّها ويستأنس بها وهي تحفظ بيته هذا إذا مرضت في بيت الزّوج، وأمّا (^١٣) إذا زُفَّتْ إليه وهي مريضة ولم يذكر هذا في الكتاب وينبغي أن تستحقّ النّفقة لما (^١٤) ذكرنا من الوجهين، وعن أبي يوسف أنّه قال لا تستحقّ النّفقة، وفرّق (^١٥) بين ما إذا زُفَّتْ إليه صحيحة ثم مرضت وبين ما إذا زفّت إليه مريضة (^١٦) قال أبو يوسف أخذنا (^١٧) في هذا بالاستحسان يعني الأوّل والثاني بالقياس، (^١٨) (قال كذلك الرّتقاء لها النّفقة على زوجها) (^١٩)
(^١) وفي س معنى التكلم.
(^٢) وفي س من.
(^٣) وفي س فتاوى الفقيه.
(^٤) وفي س أن للزوج أن يغلق.
(^٥) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(^٦) وفي س امرأة مرضًا.
(^٧) وفي الآصفية معه جماعها.
(^٨) وفي س لها النفقة.
(^٩) وفي س وقد اختل معنى القيام عليها.
(^١٠) وكان في الأصلين والاستحسان وفي السعيدية وللاستحسان وهو الظاهر.
(^١١) زيادة من س.
(^١٢) وكان في الأصلين حالها وفي س جمالها.
(^١٣) وفي س أما.
(^١٤) وفي س لم.
(^١٥) وفي س لا تستحق وفرق.
(^١٦) وفي س إذا زفت وهي مريضة.
(^١٧) وفي الآصفية آخذ.
(^١٨) وفي س قال أبو يوسف آخذ في هذا يعني إذا زفت صحيحة ئم مرضت بالاستحسان وفي الأوّل بالقياس.
(^١٩) وفي س لها على زوجها النفقة.