وإن سفلوا والجدّ والجدّة والجدّات والأجداد وإن ارتفعوا) والفرق بينهما ما مرّ من قبل قال (ويجبر المسلم على النفقة على امرأته النّصرانية) لأن الاستحقاق بسبب النّكاح والنّكاح ثابت بينهما (^١) (قال ولو أن رجلًا محتاجًا وله ابنان أحدهما موسر مكثر والآخر متوسّط الحال كانت النّفقة عليهما يجعل على الموسر المكثر من ذلك أكثر ممّا يجعل على الآخر) هكذا (^٢) قال صاحب الكتاب هاهنا (^٣) وفي كتاب النّفقات وذكر محمد (^٤) في المبسوط وقال إنه يكون بينهما على السّواء لأنّ العبرة لليسار فإذا كان كلّ واحدٍ منهما (^٥) موسرًا كانت النّفقة عليهما على السّواء، قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني قال مشائخنا إنّما تكون النّفقة عليهما سواء إذا تفاوتا [في اليسار تفاوتًا] (^٦) يسيرًا، أمّا إذا كان التفاوت بينهما فاحشًا فيجوز (^٧) أن يتفاوتا في قدر النّفقة (قال ولو أن مسلمًا له ابنان أحدهما مسلم والآخر ذّمّي وهما موسران جميعًا أن نفقته (^٨) عليهما جميعًا وإن كان الإرث لا يجري بين المسلم والكافر) (^٩) لأنّ الوراثة في نفقة الوالد غير معتبرة، فإن وجوب نفقة الوالد باعتبار الولاد وذلك متحقّق في حقّ المسلم والكافر (^١٠) جميعًا، واستدلّ صاحب الكتاب في الكتاب لهذا الفصل بمسائل أن العبرة ليست بالإرث (^١١)، قال ألا ترى أن رجلًا لو كانت له بنت وابن (^١٢) وهما موسران كانت نفقته عليهما نصفان (^١٣) لإتّحاد معنى الولاد وإن كان الإرث بينهما أثلاثًا وكذلك رجل له بنت (^١٤) وأخ وهما موسران وهو زمن نفقته (^١٥) على ابنته خاصّة دون الأخ وإن كان الأخ يرثه، وكذلك إذا كان له بنت (^١٤) ومولى العتاقة وهما موسران كانت النّفقة على البنت (^١٦) وإن كان الميراث بينهما، وكذلك إذا كان له ابن نصرانيّ وأخ مسلم [وهما موسران وهو زمن] (^١٧) فنفقته على الابن والميراث للأخ، وكذلك (^١٨) المرأة المعسرة إذا كان
(^١) بينهما ساقط من س.
(^٢) وفي س على الموسر من ذلك أكثرها كذا.
(^٣) وفي س هنا.
(^٤) قلت وكان في الأصل وقال والصواب وذكر كما هو الآصفية وس.
(^٥) وفي س كل منهما وكان في الأصل كل واحد وزيد (منهما) من الآصفية.
(^٦) بين المربعين زيادة من المحيط البرهاني لأنه نقل العبارة بعينها.
(^٧) وفي س وأما إذا تفاوتا فاحشًا يجوز.
(^٨) وفي س وهما جميعًا موسران فنفقته.
(^٩) وفي س بين الكافر والمسلم.
(^١٠) وفي س في حق الكافر والمسلم.
(^١١) وفي س للإرث.
(^١٢) وفي س أن الرجل إذا كان له ابن وابنة.
(^١٣) وفي س نصفين.
(^١٤) وفي س ابنة.
(^١٥) وفي س موسران أن نفقته.
(^١٦) وفي س على الابنة.
(^١٧) زيادة من س.
(^١٨) وفي س وكذا.