579

Sharḥ Adab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

Editor

أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ]- أبو بكر محمد الهاشمي [ت ١٤٢٩ هـ]

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

يكن الإنفاق قضاء على الغائب بل هو (^١) إعانة لهم على أخذ حقوقهم (^٢) ونفقة المحارم (^٣) مختلف فيها فإنّها (^٤) تجب بالقضاء فيكون الإنفاق قضاء على الغائب، وأنّه غير جائز (^٥) قال (ولو كان للمفقود أولاد كبار إن لم يكن (^٦) بهم زمانة لا ينفق عليهم) لأنه لو كان حاضرًا لا تجب عليه نفقتهم (وإما إذا كان (^٧) بهم زمانة يتفق عليهم مما ذكرنا من الأموال) لأن [الزمانة] تعجزهم عن الكسب كالصغر والأنوثة (ولو كان له أخ أو أخت أو عمّ بهم زمانة لا ينفق عليهم من ماله) والفرق ما ذكرنا، وما ذكر صاحب الكتاب (وإن كانت (^٨) بأحد من هؤلاء زمانة أمر بالنفقة عليه) أراد به بعض من ذكروهم (^٩) الأولاد الذكور دون الأخ والأخت والعم (قال وإذا غاب الرجل وأبوه محتاج وله مال (^١٠) هل لأبيه أن يبيع شيئًا من ماله لأجل النفقة) فهذه المسألة تشتمل على فصول قد ذكرناها [من] قبل (قال وإذا سألت امرأة المفقود القاضي أن يجعل وكيلًا في ماله ليحفظ ماله ويؤاجر مستغلاته، فالقاضي هل يسمع ذلك) هذه (^١١) المسألة وما بعدها من المسائل مسائل (^١٢) كتاب المفقود وقد ذكرناها هناك (^١٣) والله أعلم بالصواب.
باب نفقة المرأة يشهد الشّهود على طلاق زوجها إياها
والأمة يدّعيها الرّجل وهي في يدى آخر وتدّعي هي الحرّية (قال ولو أن شاهدين شهدا

(^١) وفي س بل يكون.
(^٢) وفي س حقهم وفي الآصفية حقوقهم وكان في الأصل نفقتهم.
(^٣) وفي س فأما نفقة المحارم.
(^٤) وفي الآصفية وس فإنما.
(^٥) وفي س بعد قوله الغائب والقاضي لا يقضي على غائب ليس عنه نائب.
(^٦) وفي س كبار لم تكن.
(^٧) وفي س إذا كانت.
(^٨) وفي س كان.
(^٩) وفي س بعض ما ذكرنا وهو الأولاد الذكور الكبار دون الكل وهو الأولاد والأخ والأخت والعم قلت وكان في الأصلين أولاد الذكور والصواب الأولاد الذكور كما في س.
(^١٠) وله مال ساقط من س.
(^١١) وفي س هل يسمع فهذه.
(^١٢) وفي س مع ما بقيت من مسائل الباب.
(^١٣) وفي س ذكرناها ثمة.

1 / 580