Sharḥ Adab al-Qāḍī
شرح أدب القاضي
Editor
أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ]- أبو بكر محمد الهاشمي [ت ١٤٢٩ هـ]
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
•Hanafi jurisprudence
Regions
•Uzbekistan
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
ما هو الأنظر لها (^١) عن ابن عباس ﵁ (^٢) أنّه قال كان زيد بن حارثة ﵁ لخديجة بنت خويلد ﵂ اشتراه لها غلامها ميسرة ﵁ فوهبته للنّبيّ ﷺ فأعتقه فقدم أبواه على النّبيّ ﷺ فطلبا زيدًا فخيّره رسول الله ﷺ وقال له إن (^٣) شئت فاختر أبويك وإن شئت فاخترني فاختار رسول الله ﷺ فقال (^٤) أبواه قد أنصفتنا) وذكر بعد هذا أخبارًا ظاهرها حجّة للخصم، لكن تأويل جميعها (^٥) من الوجهين الّذين ذكرناهما (قال وإذا بلغ الغلام مبلغ الرّجال خيّر بين أبويه فأيهما اختار الكون (^٦) معه [فله أن يقيم معه] (^٧) وإن كره ذلك وأراد التّفرّد والكون وحده فله ذلك، ولا يجبر على أن يصير مع أحدهما) لأنّ بالبلوغ زالت الولاية عنه (^٨) قال (فإن كان فاسدًا أو غير مأمون ممن يحتاج إلى الأب (^٩) فإن (^١٠) كان الأب يخشى [عليه] أن يجني فيلحقه ضمان أو يركب فاحشة (^١١) فيلحق الأب عار فللأب أن يأخذه ويضمّه إليه) لأنّ معرّة الصبا فيه باقية، ويجوز أن يكون للأب عليه يد وحقّ المنع وإن زالت [ولايته] كما قال أبو حنيفة ﵁ أن الغلام إذا بلغ فاسدًا كان للأب أن يمنع المال عنه حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة وإن زالت ولايته عن (^١٢) الابن بالبلوغ كذلك (^١٣) ههنا. فال: (وأمّا الجارية إذا أدركت فالأب أولى بتحصينها وحفظها) لأنّه أقدر على تحصينها وحفظها من الأمّ وهي محتاجة إلى التحصين والحفظ (^١٤) لأنّها لم تمارس الرّجال فتكون سريعة الانخداع فلا يؤمن من أن تفعل شيئًا الأب أب عارًا (^١٥) فلا يتركها لتنفرد به، قال: (وإن كانت ثيبًا [وكانت] (^١٦) مأمونة على نفسها فأراد أبوها أن يضمها إليه وأبت (^١٧) ذلك فليس لأبيها عليها سبيل) لأنّه (^١٨) بالبلوغ زالت ولاية الأب وقد مارست الرّجال فيقع الأمن من الانخداع غالبًا (وإن كانت مخوفة على نفسها غير مأمونة فللأب أن يضمّها إليه وأن يحضنها (^١٩) والجدّ أب الأب في هذا كالأب عند عدمه)، فرق بين الأب والجدّ
(^١) وكان في الأصل وقال في الآصفية وس ذكر.
(^٢) وفي س عباس.
(^٣) وفي س وقال إنّ.
(^٤) من قوله فاختار ساقط من س.
(^٥) وفي س لكن تأويل الأخبار.
(^٦) وفي الآصفية يكون فلو كان يكون لكان له وجه.
(^٧) زيادة من الآصفية وس.
(^٨) وكان في الأصلين عنده والصواب ما في س عنه.
(^٩) وفي الآصفية إلى الأدب.
(^١٠) وفي س بأن.
(^١١) وفي س الضمان أو يرتكب فاحشة.
(^١٢) وكان في الأصلين على وليس بشيء وفي س عن.
(^١٣) وفي س كذا.
(^١٤) وفي س إلى الحفظ والتحصين.
(^١٥) كذا في الأصلين وفي س العار بالأب.
(تعليق الشاملة): وفي تحقيق سرحان (٤/ ٣٧٤): «فلا تؤمن من أن تفعل شيئًا يلحق العار بالأب»
(^١٦) زيادة من الآصفية وس.
(^١٧) وفي س فأبت.
(^١٨) وفي س لأنّ.
(^١٩) وفي س أن يحضنها.
1 / 589