Sharḥ Adab al-Qāḍī
شرح أدب القاضي
Editor
أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ]- أبو بكر محمد الهاشمي [ت ١٤٢٩ هـ]
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
•Hanafi jurisprudence
Regions
•Uzbekistan
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
فلان الفلاني ونسبه إلى غير الأب الّذي نسبه إليه الأوّل وأنّه (^١) هو فلان بن فلان الفلاني من قبيلة أخرى وأنّه عصبته ووارثه لا يعلمون وارثًا غيره لم أقبل هذا)، ولم أحول (^٢) النّسب من أب ومن فخذ إلى أب وفخذ [آخر] (^٣) لأنّه لمّا ثبت نسبه من الأوّل خرج من أن يكون محلّا لإثباته من إنسان آخر (^٤)، فالبيّنة [الثانية] (^٥) قامت في غير محلّها فلا تقبل، ألّا ترى أنَّ رجلين لو تنازعا في مولود فأقام أحدهما البيّنة وقضى القاضي له بالولد ثمّ أقام الآخر (^٦) البيّنة لا تقبل (^٧) بيّنة الثّاني، وكذلك (^٨) لو تنازعا في نكاح امرأة وأقام أحدهما البيّنة [وقضى القاضي له بالنكاح ثم أقام الآخر البينة] (^٥) لا تقبل بيّنة الثّاني لما قلنا كذا هاهنا (^٩)، قال (ولا يكلف الشّهود أن يشهدوا أنّه لا وارث لفلان غير فلان، لكن إذا شهدوا أنّه لا يعلمون له وارثًا غير فلان هذا وهو ابن أخ أو من (^١٠) يحرز الميراث أجزت ذلك) وهذا مذهبنا، وقال ابن أبي ليلى ﵀ يكلّف الشّهود ذلك وإن شهدوا أنّهم لا يعلمون له وارثًا بأرض كذا وكذا قال أبو حنيفة ﵁ جازت شهادتهم (وقال أبو يوسف ومحمد لم تجز حتّى يشهدوا أنّهم لا يعلمون له وارثًا غير فلان هذا) (وحق المسألتين كتاب الدّعوى، (قال ويجوز للجيران ولمن (^١١) عرف إنسانًا (^١٢) أن يشهد على نسبه أنه فلان بن فلان) قال في الكتاب (وإنّما الشهادة على الأنساب (^١٣) بالسّماع والشّهرة والأخبار المتواترة) وهذا اشتهار حقيقة (^١٤) وأمّا الإشتهار الحكميّ فما مرّ (^١٥) (قال ولو أن رجلًا لم يعرف نسبه إلَّا أنّه سمع جيران ذلك الرّجل يقولون هذا فلان بن فلان وشهر (^١٦) ذلك عنده وسعه أن يشهد أنّه فلان بن فلان وكذلك إن سمع من السقاء والبّقال والخادم ومن العوام وكانت أخبار (^١٧) على غير تواطئ جاز أن يشهد) لأنّ ما ثبت بالشهرة الحقيقيّة لا يشترط فيها العدالة إنّما يشترط أن لا يتواطئوا على الكذب، وإنما خصّ البقّال السقاء لأنّهم يخالطون النّاس [الكثر] (^٣) ويعرفون أنسابهم غالبًا قال (وأمَّا الشهادة على نسب المرأة إذا أراد أن يعرف المرأة ليشهد لها بوكالة أو بأمرٍ من
(^١) وفي س وابنه.
(^٢) وكان في الأصلين وفي أحوال وهو تصحيف والصِواب ولم أحول كما في س.
(^٣) زيادة من س.
(^٤) وفي س من إنسان.
(^٥) زيادة من الآصفية وس.
(^٦) وفي س آخر.
(^٧) وفي س لم تقبل.
(^٨) وفي س وكذا.
(^٩) وفي س كذا هذا.
(^١٠) وكان في الأصلين ومن والصواب أو من كما في س.
(^١١) وفي س ومن.
(^١٢) وفي الآصفية إنسان وليس بشيء.
(^١٣) وفي س الإنسان وليس بشيء.
(^١٤) وفي س حقيقي.
(^١٥) وفي س فعلى ما مر.
(^١٦) وفي س واشتهر.
(^١٧) وفي س فكانت أخبارًا.
1 / 593